السرخسي

874

شرح السير الكبير

1573 - ولو أن الأمير استأجر قوما مياومة أو مشاهرة لسوق الارماك فهو جائز . لأنه عقد العقد على منفعة معلومة ببدل معلوم . ثم لا ضمان على الأجير هاهنا فيما يعطب من سياقه أو لا من سياقه في دار الحرب أو في دار الاسلام . لأنه أجير الواحد ( 1 ) ، وأجير الوحد لا يضمن ما جنت يده إذا كان فعله حاصلا على الوجه المعتاد ، لان المعقود عليه منافعه . ألا ترى أنه لو سلم النفس في المدة استوجب الاجر ومنافعه في حكم العين ؟ فلا يعتبر فيه صفة سلامة العمل عن العيب . بخلاف الأجير المشترك . 1574 - فإن ( 2 ) عنفوا في في السوق أو استهلكوا في دار الاسلام كانوا ضامنين . لوجود التعدي منهم بعد تأكد الحق . ولهم أجورهم لما مضى . لأنه تقرر الاجر بتسليم النفس في المدة ، فلا يبطل حقهم بوجود التعدي منهم . وأوضح هذا الفرق فقال : ألا ترى أن للأمير هنا أن نريد عليهم أرماكا بعد أرماك بقدر هامش ( 1 ) في حاشية ه " أجير الوحد ، على الإضافة ، خلاف الأجير المشترك فيه . من الوحد ، بمعنى الوحيد . ومعناه المستأجر الواحد . المغرب " . ( 2 ) ق " ولو " .